responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 1402
باب [في حد القذف]
القذف [1] موجب للحد في الجملة لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} [2] الآية، وقوله - صلى الله عليه وسلم - لهلال بن أمية: [3] (البينة وإلا حد في ظهرك) [4]، ولا خلاف في وجوب الحد به في الجملة [5].
مسألة [[1] - في شروط إيجاب الحد على القاذف]:
ويجب الحد على القاذف بتسع خصال: خصلتان فيه وخمس في المقذوف وخصلتان في الشيء المقذوف به: فأما الخصلتان المشترط وجودهما في القاذف فالعقل والبلوغ، وأما الخمس المشترط وجودها في المقذوف فالعقل والبلوغ والإِسلام والحرية والعفة عن الفاحشة التي رمي بها كان عفيفا عن غيرها أو لا، والبلوغ الذي نريده يختلف في الغلام والأنثى، فأما الغلام فبلوغ التكليف

[1] القذف: في اللغة: أصل يدل على الرمي والطرح (معجم مقاييس اللغة: 5/ 68). وفي الاصطلاح: قال ابن عرفة: القذف الأعم: نسبة آدمي غيره لزنا أو قطع نسب مسلم، والأخص لإيجاب الحد: نسبة آدمي مكلف غيره حرا عفيفًا مسلمًا بالغًا أو صغيره تطيق الوطء لزنا أو قطع نسب مسلم (الرصاع على ابن عرفة: 497).
[2] سورة النور، الآية: 4.
[3] هلال بن أمية: بن عافر بن قيس بن عبد الأعلم بن عامر بن كعب بن واقف الأنصاري الواقفي شهد بدرًا وما بعدها (الإصابة في تمييز الصحابة: 3/ 574).
[4] سبق تخريج الحديث في اللعان ص 898.
[5] انظر الإجماع لابن المنذر: 144، المغني: 8/ 215، نيل الأوطار: 6/ 285.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 1402
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست